All legislation

مرسوم Decree No. 7688 27/02/1952

تعديل المرسوم رقم 3351 تاريخ 5-11-925 المختص بنظام مدرسة الصنائع والفنون في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7688
Date
27/02/1952
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1952, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت

المادة 2

مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزر التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان