جميع التشريعات

مرسوم رقم 3808 18/02/1981

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 14638 تاريخ 4-12-1963 المتضمن تحديد تعويض اعضاء لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

النوع
مرسوم
الرقم
3808
التاريخ
18/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/1981, ص. 117
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14638 تاريخ 4/12/963 ما يلي: - للرئيس : /64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى التعويض /200/- ليرة في الشهر. - للكاتب : /16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /80/ ليرة في الشهر. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل