All legislation

مرسوم Decree No. 3808 18/02/1981

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 14638 تاريخ 4-12-1963 المتضمن تحديد تعويض اعضاء لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
3808
Date
18/02/1981
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1981, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14638 تاريخ 4/12/963 ما يلي: - للرئيس : /64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى التعويض /200/- ليرة في الشهر. - للكاتب : /16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /80/ ليرة في الشهر. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل