جميع التشريعات

مرسوم رقم 5235 26/02/1946

بشأن محاكمة ضباط الدرك والجنود لدى المحكمة العسكرية وكيفية تأليفها

النوع
مرسوم
الرقم
5235
التاريخ
26/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1946, ص. 267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5235 تاريخ 26/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان 92 و93 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 واستبدلتا بالنصوص التالية: "المادة 92 - في سائر الجنايات والجنح يحاكم ضباط الدرك وجنوده, على اختلاف رتبهم, امام المحكمة العسكرية". "المادة 93 - تؤلف المحكمة العسكرية وفقا لاحكام قانون العقوبات العسكري الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1946".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود