المادة 1
مادة 1: الغيت المادتان 92 و93 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 واستبدلتا بالنصوص التالية: "المادة 92 - في سائر الجنايات والجنح يحاكم ضباط الدرك وجنوده, على اختلاف رتبهم, امام المحكمة العسكرية". "المادة 93 - تؤلف المحكمة العسكرية وفقا لاحكام قانون العقوبات العسكري الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1946".