جميع التشريعات

مرسوم رقم 15125 27/02/1957

إعطاء المجلس الأعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
15125
التاريخ
27/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1957, ص. 303
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15125 تاريخ 27/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول اذار سنة 1957 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف