All legislation

مرسوم Decree No. 15125 27/02/1957

إعطاء المجلس الأعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
15125
Date
27/02/1957
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1957, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15125 تاريخ 27/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول اذار سنة 1957 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف