المادة 18
مادة 18: لا يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957, المادة 1, 04/09/1957
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".