النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/03/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او اي وسيلة كانت عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وتخفض العقوبة الى ستة اشهر على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر اذا اطلق عفوا سراح الشخص المختطف في خلال اربع وعشرين ساعة دون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت او جنحة وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, او اذا انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي او معنوي, او اذا وقع الجرم على الموظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها لا يجوز منح فاعل الجريمة المذكورة اعلاه الاسباب التخفيفية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166474/article/1/