جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 27 05/03/1959

تشديد عقوبة الخطف وحرمان الحرية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
27
التاريخ
05/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1959, ص. 162-163
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 (المادة 52: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او اي وسيلة كانت عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وتخفض العقوبة الى ستة اشهر على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر اذا اطلق عفوا سراح الشخص المختطف في خلال اربع وعشرين ساعة دون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت او جنحة وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, او اذا انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي او معنوي, او اذا وقع الجرم على الموظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها لا يجوز منح فاعل الجريمة المذكورة اعلاه الاسباب التخفيفية

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني