جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 26 05/03/1959

تعديل بعض مواد قانون 16 تموز سنة 1954 المتعلق بانشاء مصرف التسليف الزارعي والصناعي والعقاري والنظام الملحق به

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
26
التاريخ
05/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1959, ص. 160-161
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل