All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 05/03/1959

تعديل بعض مواد قانون 16 تموز سنة 1954 المتعلق بانشاء مصرف التسليف الزارعي والصناعي والعقاري والنظام الملحق به

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
26
Date
05/03/1959
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1959, p. 160-161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل