المواد
مادة 1: تتولى كل من مؤسسات النقل الجوي والنقل البحري العاملة في لبنان: 1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون رقم 27/67 مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر. 2- تبليغ دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة (مديرية المالية العامة) نسخة اولى عن مجموع البيانات المذكورة العائدة لشهر معين قبل الخامس عشر من الشهر اللاحق. 3- ايداع مركز المديرية العامة للامن العام في المرفأ المعني يوميا نسخة ثانية عن تلك البيانات .
مادة 2: تتولى مراكز المديرية العامة للامن العام في مطار بيروت الدولي والمرافىء البحرية, تسجيل نسخ البيانات المشار اليها في المادة الاولى, في سجل خاص يتضمن اسماء وصفة المعفيين من الرسم على ان توضع هذه السجلات بتصرف مندوب وزارة المالية عند الطلب , وتحتفظ المراكز المذكورة بنسخ البيانات المبلغة اليها.
مادة 3: على الدوائر المختصة في المديرية العامة للطيران المدني, ايداع دائرة مراقبة الجباية لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية, بيانا احصائيا شهريا يفصل عدد المسافين الى كل من البلاد العربية من جهة والى سائر البلدان الاخرى من جهة ثانية, فضلا عن عدد المسافرين العابرين, وذلك في مهلة اقصاها الخامس عشر من الشهر اللاحق.
مادة 4: على الدوائر المختصة في المديرية العامة للنقل تطبيق نص المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة للمرافىء البحرية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1980
وزير الداخلية بالوكالة
ناظم القادري
وزير الاشغال العامة والنقل
بطرس حرب
وزير المالية
علي الخليل