جميع التشريعات

قرار رقم 134 27/02/1980

تنظيم مراقبة استيفاء رسم الخروج على المسافرين المفروض بموجب القانون رقم 27-67

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
27/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1980, ص. 185-186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 27/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى كل من مؤسسات النقل الجوي والنقل البحري العاملة في لبنان: 1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون رقم 27/67 مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر. 2- تبليغ دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة (مديرية المالية العامة) نسخة اولى عن مجموع البيانات المذكورة العائدة لشهر معين قبل الخامس عشر من الشهر اللاحق. 3- ايداع مركز المديرية العامة للامن العام في المرفأ المعني يوميا نسخة ثانية عن تلك البيانات .

المادة 2

مادة 2: تتولى مراكز المديرية العامة للامن العام في مطار بيروت الدولي والمرافىء البحرية, تسجيل نسخ البيانات المشار اليها في المادة الاولى, في سجل خاص يتضمن اسماء وصفة المعفيين من الرسم على ان توضع هذه السجلات بتصرف مندوب وزارة المالية عند الطلب , وتحتفظ المراكز المذكورة بنسخ البيانات المبلغة اليها.

المادة 3

مادة 3: على الدوائر المختصة في المديرية العامة للطيران المدني, ايداع دائرة مراقبة الجباية لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية, بيانا احصائيا شهريا يفصل عدد المسافين الى كل من البلاد العربية من جهة والى سائر البلدان الاخرى من جهة ثانية, فضلا عن عدد المسافرين العابرين, وذلك في مهلة اقصاها الخامس عشر من الشهر اللاحق.

المادة 4

مادة 4: على الدوائر المختصة في المديرية العامة للنقل تطبيق نص المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة للمرافىء البحرية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1980 وزير الداخلية بالوكالة ناظم القادري وزير الاشغال العامة والنقل بطرس حرب وزير المالية علي الخليل