النص الكامل

قرار رقم 134 تاريخ 27/02/1980 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تتولى كل من مؤسسات النقل الجوي والنقل البحري العاملة في لبنان: 1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون رقم 27/67 مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر. 2- تبليغ دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة (مديرية المالية العامة) نسخة اولى عن مجموع البيانات المذكورة العائدة لشهر معين قبل الخامس عشر من الشهر اللاحق. 3- ايداع مركز المديرية العامة للامن العام في المرفأ المعني يوميا نسخة ثانية عن تلك البيانات .

المادة 1 من قرار رقم 134 تاريخ 27/02/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166479/article/1/