جميع التشريعات

قرار رقم 9 31/01/1980

تحديد مواقيت الاقفال لصالونات تزيين السيدات في عاليه

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
31/01/1980
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1980, ص. 193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في صالونات تزيين السيدات في مدينة عاليه نطاق محافظة جبل لبنان على الوجه الاتي: يوم الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الشتاء اعتبارا من الخامس عشر من تشرين الاول لغاية الخامس عشر من حزيران في كل عام باستثناء اليوم الذي يصادف عيدا.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها يوم التعطيل المذكور في المادة الاولى طيلة الفترة المحددة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدلة بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

31 كانون الثاني 1980 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ناظم القادري