المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في صالونات تزيين السيدات في مدينة عاليه نطاق محافظة جبل لبنان على الوجه الاتي: يوم الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الشتاء اعتبارا من الخامس عشر من تشرين الاول لغاية الخامس عشر من حزيران في كل عام باستثناء اليوم الذي يصادف عيدا.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها يوم التعطيل المذكور في المادة الاولى طيلة الفترة المحددة في المادة السابقة.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدلة بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
31 كانون الثاني 1980
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ناظم القادري