جميع التشريعات

قرار رقم 105 27/02/1951

ادخال السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
27/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1951, ص. 186-187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد لكميات من السكر المبلور موازية لكميات السكر المبلور الداخلة في البسكوت والحلاوة المصنوعة في لبنان والمصدرة الى الخارج.

المادة 3

مادة 3: تحددادارة الجمارك الشروط التي تطبق على هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولمدة ستة اشهر ابتداء من هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد