All legislation

قرار Decision No. 105 27/02/1951

ادخال السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
27/02/1951
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1951, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد لكميات من السكر المبلور موازية لكميات السكر المبلور الداخلة في البسكوت والحلاوة المصنوعة في لبنان والمصدرة الى الخارج.

المادة 3

مادة 3: تحددادارة الجمارك الشروط التي تطبق على هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولمدة ستة اشهر ابتداء من هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد