النص الكامل

قانون تاريخ 05/03/1956 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب ".

المادة 1 من قانون تاريخ 05/03/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166510/article/1/