جميع التشريعات

قانون 05/03/1956

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29-12-1954 (المحاسبة العمومية)

النوع
قانون
التاريخ
05/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 147-148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب ".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "الرابع للمأخوذات التي تغطى بها الاحكام النقدية والمصالحات والاضرار المشار اليها في المادة 30".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي