جميع التشريعات

مرسوم رقم 11600 02/03/1956

يتعلق بنفقات معالجة الموظف المصاب بمرض او بعلة مسببة عن القيام بالوظيفة

النوع
مرسوم
الرقم
11600
التاريخ
02/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1956, ص. 161-162
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11600 تاريخ 02/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اذا اصيب موظف بمرض عرض على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لمعرفة ما اذا كان هذه المرض مسببا عن القيام بالوظيفة ام لا.

واذا اصيب بحادث يعود للادارة التابع لها الموظف ان تبين ما اذا كان الحادث مسببا عن الوظيفة ام لا.

المادة 2

اذا كان الموظف الذي اصيب بمرض او بحادث مسببا عن القيام بالوظيفة من الفئتين الاولى او الثانية او من القضاة, يجري تطبيبه في المستشفيات الخاصة في الدرجة الاولى, ويطبب في الدرجة الثانية باقي موظفي الدولة باستثناء موظفي الفئة السادسة الذين يعالجون في مستشفيات الحكومة.

تشمل الطبابة على الاخص اجور المستشفى والعمليات وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات اللازمة لشفائه.

المادة 3

اذا اختار الموظف البقاء في منزله فتدفع له نفقات الطبابة لقاء فواتير او مستندات خطية تثبت صحة النفقات على ان لا تتجاوز قيمتها المبالغ اللازمة للمعالجة في المستشفى.

المادة 4

يجوز معالجة الموظف في الخارج اذا ثبت عدم امكان معالجته في لبنان.

المادة 5

يستفيد الموظف الذي يصاب بحادث او بمرض وهو خارج الاراضي اللبنانية بمهمة رسمية من احكام المواد المذكورة اعلاه, ويقوم مقام اللجنة الطبية الطبيب المعالج على ان تصدق تقاريره من قبل رئيس البعثة الخارجية.

المادة 6

يخصص في وزارة المالية اعتماد سنوي لهذه الغاية.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري