المواد
اذا اصيب موظف بمرض عرض على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لمعرفة ما اذا كان هذه المرض مسببا عن القيام بالوظيفة ام لا.
واذا اصيب بحادث يعود للادارة التابع لها الموظف ان تبين ما اذا كان الحادث مسببا عن الوظيفة ام لا.
اذا كان الموظف الذي اصيب بمرض او بحادث مسببا عن القيام بالوظيفة من الفئتين الاولى او الثانية او من القضاة, يجري تطبيبه في المستشفيات الخاصة في الدرجة الاولى, ويطبب في الدرجة الثانية باقي موظفي الدولة باستثناء موظفي الفئة السادسة الذين يعالجون في مستشفيات الحكومة.
تشمل الطبابة على الاخص اجور المستشفى والعمليات وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات اللازمة لشفائه.
اذا اختار الموظف البقاء في منزله فتدفع له نفقات الطبابة لقاء فواتير او مستندات خطية تثبت صحة النفقات على ان لا تتجاوز قيمتها المبالغ اللازمة للمعالجة في المستشفى.
يجوز معالجة الموظف في الخارج اذا ثبت عدم امكان معالجته في لبنان.
يستفيد الموظف الذي يصاب بحادث او بمرض وهو خارج الاراضي اللبنانية بمهمة رسمية من احكام المواد المذكورة اعلاه, ويقوم مقام اللجنة الطبية الطبيب المعالج على ان تصدق تقاريره من قبل رئيس البعثة الخارجية.
يخصص في وزارة المالية اعتماد سنوي لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور نزيه البزري