المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 9317 تاريخ 25/04/1962, المادة 1, 02/05/1962
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8890 تاريخ 27/2/1962 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة كما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من: قضاء مرجعيون والباقي بدون تعديل