All legislation

مرسوم Decree No. 8890 27/02/1962

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه جميع ينابيع شبعا

Type
مرسوم · Decree
Number
8890
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 323-324
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9317 تاريخ 25/04/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8890 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 لامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل