المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزة ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10294 تاريخ 10/08/1962, المادة 1, 22/08/1962
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8884 تاريخ 27/2/962 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من قضاء مرجعيون