All legislation

مرسوم Decree No. 8884 27/02/1962

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا قضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
8884
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 322-323
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10294 تاريخ 10/08/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8884 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزة ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل