النص الكامل

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 نافذ

المادة 53

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )

1)- يحق للموظف المنتدب للتخصص في الخارج مع مراعاة جميع الحقوق التي يخولها له نظام الموظفين ان يستفيد من منحة يتقاضاها بالاضافة الى راتبه في الوظيفة التي يشغلها في تاريخ انتدابه على ان لا يضاف الى هذا الراتب تعويض اخر كتعويض الانتقال او تعويض الاقامة في الخارج.

2)- تقترح وزارة التصميم العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين على المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية ضمن نطاق عدد المنح الاجمالي التي تقدمها هذه المؤسسات او الدول لكل نوع من التخصص ان تعطي الاولوية للاشخاص الذين تم اختيارهم بموجب احكام هذا النظام.

3)- اذا حرم الموظف المنتدب للتخصص من المنحة الدولية او الاجنبية المحددة له فعلى الادارة اللبنانية ان تقرر له منحة من خزينتها. لا يمكن الجمع بين منحتين.

4)- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة الاجمالية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للتدريب, ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد للتدريب بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة التدريب.

اذا لم تأخذ الدولة الاجنبية او المؤسسة الدولية على عاتقها نفقات السفر فعلى الادارة اللبنانية ان تتحمل هذه النفقات وفقا للنصوص المرعية في انتقال الموظفين من غير المنتمين الى السلك الخارجي.

يحظر على الموظف ان يطلب مباشرة من مؤسسة سياسية او بعثة اجنبية للحصول على منحة لمتابعة دراسته او تدريبه في الخارج.

المادة 53 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166542/article/53/