المادة 53
(عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )
1)- يحق للموظف المنتدب للتخصص في الخارج مع مراعاة جميع الحقوق التي يخولها له نظام الموظفين ان يستفيد من منحة يتقاضاها بالاضافة الى راتبه في الوظيفة التي يشغلها في تاريخ انتدابه على ان لا يضاف الى هذا الراتب تعويض اخر كتعويض الانتقال او تعويض الاقامة في الخارج.
2)- تقترح وزارة التصميم العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين على المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية ضمن نطاق عدد المنح الاجمالي التي تقدمها هذه المؤسسات او الدول لكل نوع من التخصص ان تعطي الاولوية للاشخاص الذين تم اختيارهم بموجب احكام هذا النظام.
3)- اذا حرم الموظف المنتدب للتخصص من المنحة الدولية او الاجنبية المحددة له فعلى الادارة اللبنانية ان تقرر له منحة من خزينتها. لا يمكن الجمع بين منحتين.
4)- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة الاجمالية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للتدريب, ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد للتدريب بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة التدريب.
اذا لم تأخذ الدولة الاجنبية او المؤسسة الدولية على عاتقها نفقات السفر فعلى الادارة اللبنانية ان تتحمل هذه النفقات وفقا للنصوص المرعية في انتقال الموظفين من غير المنتمين الى السلك الخارجي.
يحظر على الموظف ان يطلب مباشرة من مؤسسة سياسية او بعثة اجنبية للحصول على منحة لمتابعة دراسته او تدريبه في الخارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى من البند 4) by مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964, article 2, 31/08/1964
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من البند 4 من المادة 53 من نظام التخصص في الخارج المذكور ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة الاجمالية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للتدريب , ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد للتدريب بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة التدريب . - والباقي بدون تعديل -