النص الكامل

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 نافذ

المادة 57

المادة 57

(عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )

- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية او التمارين او المحاضرات المنهجية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين.

- ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- ويقتضي ان يتضمن مرسوم الانتداب موضوع الدورة او الحلقةالبلد المقصود-مكان التدريب - مدته - مصدر المنحة - وكيفية تأمين كامل نفقاتها.

- لا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام.

- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, ضمن الاعتمادات المؤمنة

- القيمة الاجمالية للمنحة اللبنانية مع مراعاة الموظف المنتدب.

- اما اذا كانت المنحة من مصدر غير لبناني فتتحمل الخزينة اللبنانية- عند الاقتضاء- الفرق بين مجموع هذه المنحة من المصدر غير اللبناني وبين قيمة المنحة اللبنانية المعطاة لمثل هذه الحالة - ويعود بالتالي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا الفرق.

المادة 57 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166542/article/57/