المادة 57
(عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )
- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية او التمارين او المحاضرات المنهجية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين.
- ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- ويقتضي ان يتضمن مرسوم الانتداب موضوع الدورة او الحلقةالبلد المقصود-مكان التدريب - مدته - مصدر المنحة - وكيفية تأمين كامل نفقاتها.
- لا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام.
- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, ضمن الاعتمادات المؤمنة
- القيمة الاجمالية للمنحة اللبنانية مع مراعاة الموظف المنتدب.
- اما اذا كانت المنحة من مصدر غير لبناني فتتحمل الخزينة اللبنانية- عند الاقتضاء- الفرق بين مجموع هذه المنحة من المصدر غير اللبناني وبين قيمة المنحة اللبنانية المعطاة لمثل هذه الحالة - ويعود بالتالي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا الفرق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (اول الفصل الخامس) by مرسوم رقم 10336 تاريخ 17/08/1962, article 2, 22/08/1962
مادة 2: تضاف الى اول الفصل الخامس من النظام المذكور في المادة السابقة مادة جديدة هي التالية: "المادة 57- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها شهرين ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ولا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام".