ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4 ايلول 1984 (تعيين
وزير للبريد والاتصالات وللصحة والشؤون الاجتماعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 16/9/1984 (المتعلق
بانشاء مصانع للادوية) ولا سيما المادة 10 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة,
وبعد استشارة مجلس شوري الدولة, (رأيه رقم 7 تاريخ 18/2/
1985)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعول في التصنيع الجيد للادوية على الاصول والشروط المعمول بها في الصناعات المتطورة للادوية ولا سيما الاصول والشروط المبنية في الكتيب المرفق الذي اشرنا صفحاته والذي يتضمن الاقسام التالية: - مقدمة: 1- الفصل الاول: تحديد بعض التعابير 2- الفصل الثاني: الجهاز البشري او الموظفون والعمال 3- الفصل الثالث : الابنية وامكنة التصنيع. 4- الفصل الرابع: المعدات . 5- الفصل الخامس : القواعد الصحية 6- الفصل السادس : المواد الاولية 7- الفصل السابع: التصنيع 8- الفصل الثامن: جهاز تحقيق الجودة 9- الفصل التاسع: الرشم والتوضيب 10- الفصل العاشر: التفتيش الذاتي 11- الفصل الحادي عشر: ملفات التوزيع. 12- الفصل الثاني عشر: الشكاوى والتقارير في حالات العوارض الجانبية.
مادة 2: يمكن في اي وقت كان ان تعدل هذه الشروط والاصول بما يتفق خاصة مع متطلبات المهنة والعلم والتطور, ويصدر التعديل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. وعلى اصحاب مصانع الادوية التقيد بهذه الاصول والشروط اما ضمن مهل يحددها قرار التعديل, اما على الفور اذا اقتضت السلامة والصحة العامة ذلك.
مادة 3: تعطى المصانع القائمة مهلة اقصاها اول تموز 1985 للتقيد بهذه الاصول والشروط.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20/2/1985
مدير عام الصحة
جوزف ابي صالح
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
جوزف الهاشم