All legislation

قرار Decision No. 35 20/02/1985

اصول التصنيع الجيد للادوية وشروطه

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
20/02/1985
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1985, p. 177-187
Status
In force
Amended by
قرار رقم 422 تاريخ 16/05/2009 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 422 تاريخ 16/05/2009 (Art. 2 اصدار: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 20/02/1985 (اصول التصنيع الجيد للادوية وشروطه)
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4 ايلول 1984 (تعيين

وزير للبريد والاتصالات وللصحة والشؤون الاجتماعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 16/9/1984 (المتعلق

بانشاء مصانع للادوية) ولا سيما المادة 10 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة,

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة, (رأيه رقم 7 تاريخ 18/2/

1985)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعول في التصنيع الجيد للادوية على الاصول والشروط المعمول بها في الصناعات المتطورة للادوية ولا سيما الاصول والشروط المبنية في الكتيب المرفق الذي اشرنا صفحاته والذي يتضمن الاقسام التالية: - مقدمة: 1- الفصل الاول: تحديد بعض التعابير 2- الفصل الثاني: الجهاز البشري او الموظفون والعمال 3- الفصل الثالث : الابنية وامكنة التصنيع. 4- الفصل الرابع: المعدات . 5- الفصل الخامس : القواعد الصحية 6- الفصل السادس : المواد الاولية 7- الفصل السابع: التصنيع 8- الفصل الثامن: جهاز تحقيق الجودة 9- الفصل التاسع: الرشم والتوضيب 10- الفصل العاشر: التفتيش الذاتي 11- الفصل الحادي عشر: ملفات التوزيع. 12- الفصل الثاني عشر: الشكاوى والتقارير في حالات العوارض الجانبية.

المادة 2

مادة 2: يمكن في اي وقت كان ان تعدل هذه الشروط والاصول بما يتفق خاصة مع متطلبات المهنة والعلم والتطور, ويصدر التعديل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. وعلى اصحاب مصانع الادوية التقيد بهذه الاصول والشروط اما ضمن مهل يحددها قرار التعديل, اما على الفور اذا اقتضت السلامة والصحة العامة ذلك.

المادة 3

مادة 3: تعطى المصانع القائمة مهلة اقصاها اول تموز 1985 للتقيد بهذه الاصول والشروط.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20/2/1985 مدير عام الصحة جوزف ابي صالح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم