المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 16
قرار رقم 6104 12/02/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 14/11/1995 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 09/03/1996
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/1996
وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/02/1996 المقدم من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 16
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه