All legislation

قرار Decision No. 6104 12/02/1996

ادراج اسم شركة ج. هنري شرودر وشركاه على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
6104
Date
12/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6104 تاريخ 12/02/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل.

المنعقدة بتاريخ 14/11/1995 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 09/03/1996

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/1996

وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/02/1996 المقدم من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "ج. هنري شرودر وشركاه" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 16

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه