النص الكامل

مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يقبل في التدريب الا الشرطي الذي يفوز في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار من وزير الداخلية ولا تتناول مواده الا مسابقتين: 1- في الاملاء والخط. 2- في تنظيم محضر بحادث عادي. يعطى لاجراء المسابقتين ساعة واحده وتوضع لكل منها علامة من 0 الى 20, ولا يفوز في الامتحان الا الذي ينال في المسابقتين علامة تفوق 24.

المادة 3 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166584/article/3/