المادة 3
مادة 3: لا يقبل في التدريب الا الشرطي الذي يفوز في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار من وزير الداخلية ولا تتناول مواده الا مسابقتين: 1- في الاملاء والخط. 2- في تنظيم محضر بحادث عادي. يعطى لاجراء المسابقتين ساعة واحده وتوضع لكل منها علامة من 0 الى 20, ولا يفوز في الامتحان الا الذي ينال في المسابقتين علامة تفوق 24.