النص الكامل

مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166584/article/4/