جميع التشريعات

قرار رقم 906 03/03/1949

التعديل الثامن للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

النوع
قرار
الرقم
906
التاريخ
03/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1949, ص. 166
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 الفقرتان الخامسة والسادسة التاليتان: الفقرة الخامسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية الفلسطينية رقم التعريفة

5 الحيوانات من نوع المعز 8 الطيور الدواجن 27/آ البيض 75 دقيق الحبوب من جميع انواعها م- 206 المواد المشتعلة من نوع زيت النفط والبنزين والمازوت الفقرة السادسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية الفلسطينية والسورية الاردنية رقم التعريفة 122 و123 السكر من جميع الانواع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسين الجسر, توفيق شاميه