All legislation

قرار Decision No. 906 03/03/1949

التعديل الثامن للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
906
Date
03/03/1949
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1949, p. 166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 الفقرتان الخامسة والسادسة التاليتان: الفقرة الخامسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية الفلسطينية رقم التعريفة

5 الحيوانات من نوع المعز 8 الطيور الدواجن 27/آ البيض 75 دقيق الحبوب من جميع انواعها م- 206 المواد المشتعلة من نوع زيت النفط والبنزين والمازوت الفقرة السادسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية الفلسطينية والسورية الاردنية رقم التعريفة 122 و123 السكر من جميع الانواع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسين الجسر, توفيق شاميه