المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 الفقرتان الخامسة والسادسة التاليتان: الفقرة الخامسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية الفلسطينية رقم التعريفة
5 الحيوانات من نوع المعز 8 الطيور الدواجن 27/آ البيض 75 دقيق الحبوب من جميع انواعها م- 206 المواد المشتعلة من نوع زيت النفط والبنزين والمازوت الفقرة السادسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية الفلسطينية والسورية الاردنية رقم التعريفة 122 و123 السكر من جميع الانواع