النص الكامل

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 3516 / 1980 )

مادة 12: يحق "للمصرف المشترك" الطلب في اي وقت الى مجلس الانماء والاعمار ان يدفع خلال مدة ثلاثة ايام حصته من التسليفات المستعملة.

يتوجب على "المصرف المشترك" الى مجلس الانماء والاعمار ما يلي: - عمولة ضمانة قدرها 50,0 % (نصف بالمئة) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة. - فائدة قدرها 85,2 بالمئة سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى المصرف المشترك. وتخفض هذه الفائدة الى 2،65 بالمئة سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفاقا لاحكام المادة الثامنة اعلاه.

المادة 12 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166606/article/12/