جميع التشريعات

مرسوم رقم 995 02/03/1978

تحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية

النوع
مرسوم
الرقم
995
التاريخ
02/03/1978
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1978, ص. 181-184
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 (the text)
مرسوم رقم 2817 تاريخ 19/11/1985 (Art. 3)
مرسوم رقم 3516 تاريخ 10/10/1980 (the text)
مرسوم رقم 1736 تاريخ 31/01/1979 (Arts. 4, 5, 7, 8, 11, 12)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار منح القروض المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 وفقا للشروط المحددة ادناه وذلك ضمن حد اقصاه /300/ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية يمثل حصته في التمويل والمخاطر.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3516 / 1980 )

مادة 2: يجب ان تمنح القروض موضوع هذا المرسوم بالاشتراك بين مجلس الانماء والاعمار واحد "المصارف المشتركة". يقصد "بالمصارف المشتركة" كل مصرف مسجل على لائحة المصارف وكل مؤسسة مالية مسجلة على لائحة المؤسسات المالية وكذلك مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

تحدد حصة كل من مجلس الانماء والاعمار والمصرف المشترك في تمويل القروض وفي تحمل مخاطرها كما يلي: - في تمويل القروض :

حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة - في تحمل المخاطر حصة المجلس 75 بالمئة وحصة المصرف المشترك 25 بالمئة اما في ما خص القروض موضوع المادة 8 ادناه, فتحدد الحصص كما يلي: - في تمويل القروض : حصة المجلس 95 بالمئة وحصة المصرف المشترك 5 بالمئة - في تحمل المخاطر: حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة

المادة 3

مادة 3: تستفيذ من هذه القروض المؤسسات الصناعية والسياحية والمستشفيات التي لحقت بها اضرار مباشرة او غير مباشرة من جراء الاحداث التي حصلت في لبنان منذ 26 شباط 1975 والتي لا تستطيع استعادة او متابعة نشاطها التي كانت قد حققتها سابقا دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة. وتستفيد ايضا من هذه القروض المؤسسات التي لم تكن قد زاولت نشاطها بعد والتي كانت قد مولت قسما كبيرا من توظيفاتها المقررة, اذا كانت الاضرار التي لحقت بها قد جعلت من المستحيل عليها اكمال مشاريعها دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة وذلك في حدود الاضرار الواقعة. ان المؤسسات الصناعية والمستشفيات هي تلك التي حددت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5 اب 1967 وبموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرات رقم 2 - 3 - 4 5 - 6 و 8

المادة 4

مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب ان لا يتعدى في اي حال من الاحوال: 1،000،000 ليرة لبنانية لتمويل الرأس المال المتداول, 2،500،000 ليرة لبنانية لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة ضمن حد اجمالي قدره 2،500،000 ليرة لبنانية لكل مؤسسة.

المادة 5

مادة 5: تمنح التسليفات لمدة اقصاها: - ثماني سنوات للمؤسسات الصناعية, بما فيها مدة امهال التسديد لا تتجاوز سنتين ونصف من تاريخ عقد القرض . - عشر سنوات للمؤسسات السياحية والمستشفيات بما فيها مدة امهال التسديد لا تتجاوز ثلاث سنوات ونصف من تاريخ عقد القرض . تسدد القروض على اقساط متساوية كل ثلاثة او ستة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الامهال. في حال عدم تسديد اي استحقاق في موعده المحدد, تستحق حكما جميع الاقساط دفعة واحدة, ويرفع معدل الفائدة الى المعدل القانوني حتى تسديد الدين.

المادة 6

مادة 6: لا تمنح القروض الا بضمانات عينية على ممتلكات عقارية ومؤسسات تجارية وتجهيزات او قيم منقولة. لا يجوز ان تتعدى قيمة القرض 80% من قيمة الضمانات العينية المأخوذة من الدرجة الاولى. اذا منح القرض بضمانة من الدرجة الثانية او الثالثة, لا يجوز ان تتعدى قيمة هذا القرض , مضافا اليها قيمة الديون الممتازة الاخرى, 65% من قيمة الضمانة العينية المأخوذة. تحسب العناصر المعنوية على اساس 40% من قيمة تخمينها ولا تقبل الا ضمن 40% من مجموع القيمة المخمنة للضمانات . ويمكن استبدال الضمانات الواردة اعلاه او استملاكها, عند الحاجة, بكفالة مصرفية او بكفالة صادرة عن مؤسسة مالية مسجلة على اللائحة تضمن كامل قيمة القرض مضاف اليه الفوائد.

المادة 7

مادة 7: يحدد معدل الفائدة ب7% سنويا, تحسب وتدفع كل ثلاثة اشهر.

المادة 8

مادة 8: عند منح قرض لمؤسسة بغية تمكينها من نقل عملها خارج منطقة بيروت , تعدل شروط القرض كالتالي: 1- يرفع الحد الاجمالي للقرض المحدد في المادة الرابعة بنسبة 25% 2- تمدد المدد القصوى للقرض ومدة الامهال المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه سنة واحدة. 3- يمكن ان يصل الحد الاعلى للقرض الى معدل 90% بدلا من 80% من قيمة الضمانات المقدمة اذا كانت من الدرجة الاولى ويمكن ان يصل هذا الحد الى 75% بدلا من 65% من قيمة الضمانات اذا كانت من الدرجة الثانية والثالثة. 4- يحدد معدل الفائدة ب6% سنويا بدلا من 7% سنويا. تحدد منطقة بيروت وفقا لمفهوم هذه المادة, بدائرة ذات شعاع طوله 20 كيلو متر ابتداء من ساحة النجمة كمركز دائري باستثناء المناطق التي يفوق ارتفاعها 500 متر عن مستوى سطح البحر.

المادة 9

مادة 9: على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من القروض موضوع هذا المرسوم ان تتقدم بطلباتها مصحوبة بكل المعلومات اللازمة على استمارة خاصة موضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى اية مؤسسة تختارها من بين المؤسسات المقبولة "كمصرف مشترك" وفقا للمادة الثانية اعلاه. يقرر منح القرض بالاتفاق فيما بين "المصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار. يعقد القرض بين "الصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار من جهة اخرى. تكون الضمانات لصالح المقرضين مع حق تحويلها في اي وقت دون موافقة المقترض المسبقة على ان يتم ابلاغه عملا باحكام المادة 283 من قانون الموجبات والعقود. يعمل "المصرف المشترك" وحده تجاه المقترض . تجري محاسبة العلاقات بين المقرضين وفقا للعرف المصرفي.

المادة 10

مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.

المادة 11

مادة 11: يحظر على المصارف المشتركة تكوين اي ضمانة اضافية لصالحها, ويحظر عليها ايضا استعمال قيمة القروض لتسديد تسليفاتها الخاصة الا في حد اقصى قدره 25% من قيمة القرض . ويمكن لها ان تتجاوز هذا الحد اذا كانت التسليفات ممنوحة بعدد 1 كانون الثاني 1977 للغايات المحددة في المادة الثالثة اعلاه.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 3516 / 1980 )

مادة 12: يحق "للمصرف المشترك" الطلب في اي وقت الى مجلس الانماء والاعمار ان يدفع خلال مدة ثلاثة ايام حصته من التسليفات المستعملة.

يتوجب على "المصرف المشترك" الى مجلس الانماء والاعمار ما يلي: - عمولة ضمانة قدرها 50,0 % (نصف بالمئة) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة. - فائدة قدرها 85,2 بالمئة سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى المصرف المشترك. وتخفض هذه الفائدة الى 2،65 بالمئة سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفاقا لاحكام المادة الثامنة اعلاه.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 3516 / 1980 )

لمجلس الانماء والاعمار الحق في ان ينيب عنه, للعمل باسمه ولحسابه في منح القروض ومراقبتها وتنفيذها وبوجه عام في كل ما هو ضروري لتنفيذ هذا المرسوم, كل او بعض مصارف التسليف المعددة ادناه: - المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي. - مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. - مصارف التسليف المتوسط الطويل لاجل التي يتعاقد معها المجلس المذكور. يدفع مجلس الانماء والاعمار الى المصارف التي انابها للعمل باسمه ولحسابه اجرا تحسب على اساس مساهمته في القروض الممنوحة. ويحدد معدل هذا الاجر بواحد بالمئة سنويا لكل من السنتين الاوليين وبنصف بالمئة سنويا لكل من السنوات التالية

المادة 14

مادة 14: يراقب مجلس الانماء والاعمار بشخص رئيسه او بشخص الذي يعينه حسن تنفيذ المصرف الوطني للانماء والصناعي والسياحي المهمة الموكولة اليه.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: امين البزري وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الصحة العامة بالوكالة الامضاء: صلاح سلمان