النص الكامل

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من القروض موضوع هذا المرسوم ان تتقدم بطلباتها مصحوبة بكل المعلومات اللازمة على استمارة خاصة موضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى اية مؤسسة تختارها من بين المؤسسات المقبولة "كمصرف مشترك" وفقا للمادة الثانية اعلاه. يقرر منح القرض بالاتفاق فيما بين "المصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار. يعقد القرض بين "الصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار من جهة اخرى. تكون الضمانات لصالح المقرضين مع حق تحويلها في اي وقت دون موافقة المقترض المسبقة على ان يتم ابلاغه عملا باحكام المادة 283 من قانون الموجبات والعقود. يعمل "المصرف المشترك" وحده تجاه المقترض . تجري محاسبة العلاقات بين المقرضين وفقا للعرف المصرفي.

المادة 9 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166606/article/9/