النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166618/article/2/