جميع التشريعات

قرار رقم 1 05/01/1995

ادخال ابنية في لائحة الجرد العام للاثار

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
05/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1995, ص. 213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3833 تاري 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 199

ل.ر تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن مدينة طرابلس العقارية: - العقار رقم: 188 الزاهرية - العقار رقم: 363 السويقة - العقارات رقم: 8-6 A/ 16-87-88 النوري - العقارات رقم: 44-46-47-50-51-55-57 المهاترة - العقارات رقم: 144-164-187-188-267-270- 271-275-276- الحدادين

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 5 كانون الثاني 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده