المادة 1
يلغى القرار رقم 527 تاريخ 23/4/958 والقرار 3464/ب تاريخ 31/12/64 كما تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض نصوصها مع نص هذا القرار
قرار رقم 163 31/01/1995
ان محافظ مدينة بيروت
بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1994
بناء على القرار رقم 536 تاريخ 19/5/1994
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة رقم 42/94-95
تاريخ 04/01/1995
يقرر ما ياتي:
يلغى القرار رقم 527 تاريخ 23/4/958 والقرار 3464/ب تاريخ 31/12/64 كما تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض نصوصها مع نص هذا القرار
يحدد دوام العمل في ورش البناء والاشغال العامة:
من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة
يحدد دوام استعمال الالات الميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة من : الات حفر, جرافات, جبالات باطون, الات لدق اعمدة سابقة التصنيع, الات حفر الابار الارتوازية مجموعة الكومبرسور والشواكيش , جلايات البلاط, الات هدم الانشاءات (ونش كلة) وجميع الاليات الاخرى المماثلة والمسببة للضجيج على الوجه التالي:
أ- ابتداء من اول شهر ايار ولغاية نهاية شهر تشرين الاول:
- من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة.
- من الساعة الخامسة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة.
ب- ابتداء من اول شهر تشرين الثاني ولغاية نهاية شهر نيسان .
- من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة.
- من الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة.
يمنع العمل في ورش البناء والاشغال العامة ايام الاحاد والاعياد الرسمية الوطنية.
تعرض الحالات الاستثنائية على المحافظ لاتخاذ التدابير اللازمة بشانها.
ينشر هذا القرار جيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 1995 محافظ مدينة بيروت نايف معلوف