All legislation

قرار Decision No. 163 31/01/1995

قرار يتعلق بتحديد دوام العمل في ورش البناء والاشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1995, p. 212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1994

بناء على القرار رقم 536 تاريخ 19/5/1994

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة رقم 42/94-95

تاريخ 04/01/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 527 تاريخ 23/4/958 والقرار 3464/ب تاريخ 31/12/64 كما تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض نصوصها مع نص هذا القرار

المادة 2

يحدد دوام العمل في ورش البناء والاشغال العامة:

من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة

المادة 3

يحدد دوام استعمال الالات الميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة من : الات حفر, جرافات, جبالات باطون, الات لدق اعمدة سابقة التصنيع, الات حفر الابار الارتوازية مجموعة الكومبرسور والشواكيش , جلايات البلاط, الات هدم الانشاءات (ونش كلة) وجميع الاليات الاخرى المماثلة والمسببة للضجيج على الوجه التالي:

أ- ابتداء من اول شهر ايار ولغاية نهاية شهر تشرين الاول:

- من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة.

- من الساعة الخامسة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة.

ب- ابتداء من اول شهر تشرين الثاني ولغاية نهاية شهر نيسان .

- من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة.

- من الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة.

المادة 4

يمنع العمل في ورش البناء والاشغال العامة ايام الاحاد والاعياد الرسمية الوطنية.

المادة 5

تعرض الحالات الاستثنائية على المحافظ لاتخاذ التدابير اللازمة بشانها.

المادة 6

ينشر هذا القرار جيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 1995 محافظ مدينة بيروت نايف معلوف