جميع التشريعات

قانون 09/03/1954

انشاء دائرة باسم "دائرة المنائر"

النوع
قانون
التاريخ
09/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/1954, ص. 178-179
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

: تنشأ في وزارة الاشغال العامة- مديرية المواصلات - دائرة باسم "دائرة المنائر "تتولى انارة الشواطىء البحرية لهداية السفن.

المادة 2

تحدد مهمة دائرة المنائر كما يلي:

- اتخاذ التدابير الآيلة لتسيير العمل

- اقتراح تعيين الموظفين

- تحضير مشروع موازنة الاستثمار

- تحقق وتحصيل الرسوم المفروضة وسائر الايرادات .

المادة 3

الى ان تحدد رسوم المنائر بقانون يداوم على استيفائهأ على اساس التعرفة المعمول بها بتاريخ انتهاء الامتياز.

المادة 4

يكلف المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية خلال فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 بالامور التالية:

اولا- ملاحقة اجراء محاسبة عامة مع اصحاب امتياز الفنارات المنتهي اجله في 4/11/53 وذلك تحت اشراف وزيري الاشغال العامة والمالية.

ثانيا- وضع التصاميم والمشاريع التجهيزية العائدة لتحسين حالة المنائر وتأمين تنفيذها

ثالثا- ادارة دائرة المنائر.

المادة 5

تعطى الحكومة حق وضع ملاك موقت لموظفي دائرة المنائر واصدار موازنة لها للمدة المتراوحة بين 5/11/53 تاريخ استلام الامتياز و31/12/54. وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

تخضع "دائرة المنائر" لاحكام اصول المحاسبة العامة ولسائر النصوص القانونية والنظامية النافذة.

المادة 7

يعمل بهذا القانون اعتبارا من ثاني يوم نشره.

بيروت في 9 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر