المادة 1
: تنشأ في وزارة الاشغال العامة- مديرية المواصلات - دائرة باسم "دائرة المنائر "تتولى انارة الشواطىء البحرية لهداية السفن.
قانون Law 09/03/1954
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
: تنشأ في وزارة الاشغال العامة- مديرية المواصلات - دائرة باسم "دائرة المنائر "تتولى انارة الشواطىء البحرية لهداية السفن.
تحدد مهمة دائرة المنائر كما يلي:
- اتخاذ التدابير الآيلة لتسيير العمل
- اقتراح تعيين الموظفين
- تحضير مشروع موازنة الاستثمار
- تحقق وتحصيل الرسوم المفروضة وسائر الايرادات .
الى ان تحدد رسوم المنائر بقانون يداوم على استيفائهأ على اساس التعرفة المعمول بها بتاريخ انتهاء الامتياز.
يكلف المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية خلال فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 بالامور التالية:
اولا- ملاحقة اجراء محاسبة عامة مع اصحاب امتياز الفنارات المنتهي اجله في 4/11/53 وذلك تحت اشراف وزيري الاشغال العامة والمالية.
ثانيا- وضع التصاميم والمشاريع التجهيزية العائدة لتحسين حالة المنائر وتأمين تنفيذها
ثالثا- ادارة دائرة المنائر.
تعطى الحكومة حق وضع ملاك موقت لموظفي دائرة المنائر واصدار موازنة لها للمدة المتراوحة بين 5/11/53 تاريخ استلام الامتياز و31/12/54. وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
تخضع "دائرة المنائر" لاحكام اصول المحاسبة العامة ولسائر النصوص القانونية والنظامية النافذة.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من ثاني يوم نشره.
بيروت في 9 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر