جميع التشريعات

قرار رقم 149 06/03/1954

تصحيح المادة 1 من القرار رقم 447 تاريخ 10-12-1952 فيما يختص بالحد الشمالي لقرية رشميا

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
06/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/1954, ص. 196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 06/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة الاولى من القرار الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1952 رقم 447 فيما يختص بالحد الشمالي لقرية رشميا على الوجه التالي: بدلا من- شمالا- ساقية سير الشتوية وتمامها شير عريض السخنه لغاية ساقية عين الدير يقرأ - شمالا- 1- ساقية الضليل المسماة ساقية سير الشتوية لغاية خراج وقف مار انطونيوس سير. 2- ثم ينعكف لشوار كرم الدير المعروف بكرم سير للجهة القبيلة 3- ثم ينعكف للجهة الشرقية بشوار املاك الدير حتى ساقية الملازق 4- من نهاية هذه الحدود حتى عريض السخنة وساقية عين الحور

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آذار سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: كاظم الخليل