المادة 1
مادة 1: صححت المادة الاولى من القرار الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1952 رقم 447 فيما يختص بالحد الشمالي لقرية رشميا على الوجه التالي: بدلا من- شمالا- ساقية سير الشتوية وتمامها شير عريض السخنه لغاية ساقية عين الدير يقرأ - شمالا- 1- ساقية الضليل المسماة ساقية سير الشتوية لغاية خراج وقف مار انطونيوس سير. 2- ثم ينعكف لشوار كرم الدير المعروف بكرم سير للجهة القبيلة 3- ثم ينعكف للجهة الشرقية بشوار املاك الدير حتى ساقية الملازق 4- من نهاية هذه الحدود حتى عريض السخنة وساقية عين الحور