النص الكامل

مرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7944 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 7123 / 1995 )

حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:

/125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية.

/100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية.

/30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية.

- لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 1 من مرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166645/article/1/